الفيض الكاشاني
781
الوافي
زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام « أن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب ( 1 ) شيئا وترث من المال والفراش والثياب ومتاع البيت مما ترك ويقوم النقض والأبواب والجذوع والقصب ويعطى حقها منه » . 24981 - 3 ( التهذيب 9 : 299 رقم 1072 ) ابن سماعة ، عن السراد ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام وخطاب أبي محمد الهمداني ، عن طربال بن رجاء ، عن أبي جعفر عليه السّلام مثله إلا أنه قال الرقيق بدل الفرش ، ولم يذكر الأبواب . 24982 - 4 ( الفقيه 4 : 348 رقم 5752 ) السراد ، عن ابن رئاب وخطاب ، عن طربال ، عن أبي جعفر عليه السّلام مثل الأخير إلا أنه قال : ويقوم نقض الأجذاع والقصب والأبواب . بيان : النقض بكسر النون المنقوض من البناء . 24983 - 5 ( الكافي 7 : 128 التهذيب 9 : 297 رقم 1064 ) الثلاثة ، عن ابن أذينة ، عن زرارة وبكير وفضيل والعجلي ومحمد منهم من رواه ، عن أبي جعفر ومنهم من رواه عن أبي عبد اللَّه ومنهم من رواه عن أحدهما عليه السّلام « أن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض إلا أن يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان له ولد من قيمة الطوب والجذوع والخشب » .
--> ( 1 ) قوله « والسلاح والدواب » لم نجد قائلا به ويمكن أن يحمل على الأولوية والاستحباب فيعطين من قيمة السلاح والدواب . « ش » .