الفيض الكاشاني
776
الوافي
( التهذيب 9 : 383 رقم 1367 ) التيملي ، عن محمد بن علي ، عن السراد ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن عباد بن كثير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل زوج ابنا له مدركا من يتيمة في حجره ، قال « ترثه إن مات ولا يرثها لأن لها الخيار ولا خيار عليها » ( 1 ) . 24973 - 3 ( الفقيه 4 : 309 رقم 5664 ) السراد ، عن عبد العزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال في الرجل يزوج ابنه يتيمة في حجره ، وابنه مدرك واليتيمة غير مدركة قال « نكاحه جائز على ابنه وإن مات عزل ميراثها منه حتى تدرك فإذا أدركت حلفت بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالنكاح ، ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر » قال « وإن ماتت هي قبل أن تدرك وقبل أن يموت الزوج لم يرثها الزوج لأن لها الخيار عليه إذا أدركت ولا خيار له عليها » . بيان : قد مضى خبر آخر في هذا المعنى في باب ولي العقد على الصغار من كتاب النكاح . 24974 - 4 ( الكافي 7 : 134 التهذيب 9 : 383 رقم 1369 ) الخمسة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا طلق الرجل وهو صحيح
--> ( 1 ) قوله « لأن لها الخيار ولا خيار عليها » قد سبق في كتاب النكاح في حواشي ( ج 21 ص 419 ) أن علماءنا اختلفوا في خيار الصغير إذا زوجها الولي الولي بعد أن يبلغ وهذا الخبر مبني على الخيار . « ش » .