الفيض الكاشاني

770

الوافي

جعفر عليه السّلام عن امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره » قال « إذا لم يكن غيره فله المال ، والمرأة لها الربع وما بقي فللإمام عليه السّلام » . 24961 - 12 ( الكافي 7 : 126 ) حميد ، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط ، عن محمد بن سكين وعلي بن أبي حمزة ، عن مشمعل وعن ابن رباط ، عن مشمعل كلهم ، عن أبي بصير قال : قرأ علي أبو جعفر عليه السّلام في الفرائض امرأة توفيت وتركت زوجها ، قال « المال كله للزوج » ورجل توفي وترك امرأته ، قال « للمرأة الربع وما بقي فللإمام » . 24962 - 13 ( الكافي 7 : 126 ) حميد ، عن ( التهذيب 9 : 295 رقم 1058 ) ابن سماعة ، عن محمد ابن الحسن بن زياد العطار ، عن محمد بن نعيم الصحاف قال : مات محمد ابن أبي عمير بياع السابري وأوصى إلي وترك امرأة له لم يترك وارثا غيرها فكتبت إلى العبد الصالح عليه السّلام فكتب إلي « أعط المرأة الربع واحمل الباقي إلينا » . 24963 - 14 ( الكافي 7 : 126 ) عنه ، عن ابن سماعة ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل توفي وترك امرأته ، قال « للمرأة الربع وما بقي فللإمام » .