الفيض الكاشاني
768
الوافي
عبد اللَّه عليه السّلام فدعا بالجامعة فنظرنا فيها فإذا فيها امرأة هلكت وتركت زوجها لا وارث لها غيره له المال كله . 24952 - 3 ( الكافي 7 : 125 ) حميد ، عن ابن سماعة ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السّلام في امرأة توفيت وتركت زوجها ، قال « المال للزوج » يعني إذا لم يكن لها وارث غيره . 24953 - 4 ( الكافي 7 : 125 ) عنه ، عن ابن جبلة ، عن علي ، عن أبي بصير : مثل ذلك . 24954 - 5 ( الكافي 7 : 125 ) الاثنان ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السّلام مثله . 24955 - 6 ( الكافي 7 : 125 ) الثلاثة ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله بأدنى تفاوت . 24956 - 7 ( الكافي 7 : 126 ) علي ، عن العبيدي ، عن يونس ، عن أبي بصير ( التهذيب 9 : 294 رقم 1054 ) الحسين ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن المرأة تموت ولا تترك وارثا غير زوجها ، قال « الميراث كله له » .