الفيض الكاشاني

764

الوافي

بيان : قال في التهذيبين : هذا خبر موافق للعامة لسنا نعمل عليه لإجماع الطائفة المحقة على ترك العمل به ولخلافه لظاهر القرآن والأخبار المتواترة ، قال اللَّه تعالى « فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ » فأوجب لها مع عدم الولد الثلث على الكمال فمن نقصها عن ذلك كان مخالفا لظاهر الكتاب على أنه لو سلم الخبر من ذلك لجاز أن يكون محمولا على أنه إذا كان هناك أخوة يحجبون الأم من الثلث إلى السدس لأنا قد بينا ذلك قال اللَّه تعالى « فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ » . 24947 - 17 ( التهذيب 9 : 293 رقم 1049 ) ابن عيسى ، عن الحسن بن علي الخزاز وعلي بن الحكم ، عن مثنى الحناط ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قلت : امرأة تركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها وإخوتها لأبيها وأمها ، فقال « لزوجها النصف ولأمها السدس وللإخوة من الأم الثلث وسقط الإخوة من الأم والأب » . بيان : جعل هذا الخبر في التهذيبين غير معمول عليه وحمله على التقية لموافقته لمذاهب بعض العامة وجوز أن يكون إلزاما لهم بما ألزموا به أنفسهم كما مر . 24948 - 18 ( التهذيب 9 : 315 رقم 1133 ) ابن سماعة ، عن السراد ، عن ابن رئاب ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل مات وترك أمه وزوجته وأخته وجده قال للأم الثلث وللمرأة الربع وما بقي بين الجد والأخت للجد سهمان وللأخت سهم .