الفيض الكاشاني
760
الوافي
تركت امرأة زوجها وأمها فللزوج النصف وما بقي فللأم ، فإن تركت زوجها وأباها فللزوج النصف وما بقي فللأب » . 24933 - 3 ( الكافي 7 : 98 التهذيب 9 : 284 رقم 1029 ) الثلاثة ، عن جميل بن دراج ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السّلام في زوج وأبوين ، قال « للزوج النصف وللأم الثلث وما بقي فللأب » . 24934 - 4 ( الكافي 7 : 98 التهذيب 9 : 288 رقم 1030 ) الثلاثة والعبيدي ، عن يونس ، عن ابن أذينة ( الفقيه 4 : 268 رقم 5616 ) ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن محمد : أن أبا جعفر عليه السّلام اقرأه صحيفة الفرائض التي أملاها رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم وخط علي عليه السّلام بيده فقرأت فيها « امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها فللزوج النصف ثلاثة أسهم وللأم الثلث تاما سهمان وللأب السدس سهم » . 24935 - 5 ( الكافي 7 : 98 التهذيب 9 : 285 رقم 1031 ) الثلاثة ، عن ابن أذينة قال : قلت لزرارة : إن أناسا حدثوني عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليه السّلام بأشياء في الفرائض فأعرضها عليك فما كان منها باطلا فقل : هذا باطل ، وما كان منها حقا فقل : هذا حق ، ولا تروه واسكت فحدثته بما حدثني به محمد بن مسلم في الزوج والأبوين فقال : هو واللَّه الحق .