الفيض الكاشاني

755

الوافي

- 125 - باب ميراث الولد مع الأبوين وأحد الزوجين 24926 - 1 ( الكافي 7 : 96 التهذيب 9 : 288 رقم 1041 ) الثلاثة والعبيدي ، عن يونس جميعا ، عن ابن أذينة قال : قلت لزرارة : إني سمعت محمد بن مسلم وبكيرا يرويان عن أبي جعفر عليه السّلام « في زوج وأبوين وابنة : للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما وللأبوين السدسان أربعة أسهم من اثني عشر سهما وبقي خمسة أسهم فهي للابنة لأنها لو كانت ذكرا لم يكن لها غير خمسة من اثني عشر سهما وإن كانتا اثنتين فلهما خمسة من اثني عشر سهما لأنهما لو كانا ذكرين لم يكن لهما غير ما بقي خمسة من اثني عشر » قال : قال زرارة : هذا هو الحق إذا أردت أن تلقي العول فتجعل الفريضة لا تعول فإنما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والأخوات من الأب والأم فأما الزوج والإخوة للأم فإنهم لا ينقصون مما سمى اللَّه لهم شيئا . 24927 - 2 ( الفقيه 4 : 265 رقم 5615 ) ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة قال : قلت . . الحديث بأدنى تفاوت وزاد : فإن تركت المرأة زوجها