الفيض الكاشاني

748

الوافي

24915 - 26 ( التهذيب 9 : 394 رقم 1404 ) ابن سماعة ، عن محمد ابن زياد ، عن ابن عمار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في امرأة كان لها زوج ولها ولد من غيره وولد منه فمات ولدها الذي من غيره ، فقال « يعتزلها زوجها ثلاثة أشهر حتى يعلم ما في بطنها ولد أم لا ، فإن كان في بطنها ولد ورث » . 24916 - 27 ( التهذيب 9 : 394 رقم 1405 ) عنه ، عن وهيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل تزوج امرأة ولها ولد من غيره فمات الولد وله مال ، قال « ينبغي للزوج أن يعتزل المرأة حتى تحيض حيضة تستبرئ رحمها أخاف أن يحدث بها حمل فيرث من لا ميراث له » . بيان : قال في التهذيب : قال أبو علي : هذان الخبران خلاف الحق لا يؤخذ بهما إنما الميراث لأم الميت ، ويعني بأبي علي ابن سماعة وحملهما في الإستبصار على التقية ، وأجاد ، والوجه فيه أنه على تقدير تشريك الإخوة والأخوات مع الأم في الإرث كما هو مذهبهم إنما يرث منهم من كان موجودا حين الموت ولو كان في البطن لا من سيوجد فيه بعد ذلك .