الفيض الكاشاني
744
الوافي
والإخوة من الأب لأن الأب ينفق عليهم فوفر نصيبه وانتقصت الأم من أجل ذلك فأما الإخوة من الأم فليسوا من هذا في شيء فلا يحجبون أمهم من الثلث ، قلت : فهل يرث الإخوة من الأم مع الأم شيئا ؟ قال : ليس في هذا شك إنه كما أقول لك . بيان : وهو أكثر لنصيبها يعني أن القائلين بحجب الإخوة للأم الأم هم القائلون بأنهم شركاؤها في الإرث فإن أعطوهم الثلث وأعطوها السدس للحجب فقد ازدادت الأم نصيبها لأنهم أعطوها النصف وذلك لأن الإخوة إنما يرثون نصيب من يتقربون به وهو هنا الأم فأين الحجب وإن أعطوهم السدس فلا حجب أيضا لتوفر نصيبها حينئذ ليس في هذا شك يعني ليس في عدم إرثهم معها شك أنه كما أقول لك يعني ظهر وتبين من قول هذا أنهم إنما يرثون نصيب من يتقربون به إلى الميت وهذا إنما يتصور مع فقده فكيف يجمعون معه في الإرث وإنما لم يصرح به للتقية . 24904 - 15 ( التهذيب 9 : 284 رقم 1026 ) ابن سماعة ، عن علي ابن الحسن بن حماد بن ميمون ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل مات وترك أبويه وإخوة لأم ، قال « اللَّه سبحانه أكرم من أن يزيدها في العيال وينقصها من الميراث الثلث » . 24905 - 16 ( التهذيب 9 : 283 رقم 1023 ) عنه ، عن رجل ، عن عبد اللَّه بن الوضاح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأباها وإخوتها ، قال « هي من ستة