الفيض الكاشاني
741
الوافي
24896 - 7 ( الكافي 7 : 91 التهذيب 9 : 280 رقم 1013 ) الثلاثة والعبيدي ، عن يونس جميعا ، عن ابن أذينة قال : قلت لزرارة : إن أناسا حدثوني عنه يعني أبا عبد اللَّه وعن أبيه عليهما السّلام بأشياء في الفرائض فأعرضها عليك فما كان منها باطلا ، فقل : هذا باطل وما كان منها حقا ، فقل : هذا حق ولا تروه واسكت . وقلت له : حدثني رجل عن أحدهما عليهما السّلام في أبوين وإخوة لأم أنهم يحجبون ولا يرثون ، فقال : هذا واللَّه هو الباطل ولكني سأخبرك ولا أروي لك شيئا ، والذي أقول لك هو واللَّه الحق : إن الرجل إذا ترك أبويه فللأم الثلث وللأب الثلثان في كتاب اللَّه فإن كان له إخوة يعني للميت يعني إخوة لأب وأم أو إخوة لأب فلأمه السدس وللأب خمسة أسداس ، وإنما وفر للأب من أجل عياله ، وأما الإخوة لأم ليسوا للأب فإنهم لا يحجبون الأم عن الثلث ولا يرثون وإن مات رجل وترك أمه وإخوة وأخوات لأب وأم وإخوة وأخوات لأب وإخوة وأخوات لأم وليس الأب حيا فإنهم لا يرثون ولا يحجبونها لأنه لم يورث كلالة . بيان : « ولا تروه » يعني لا ترو ذلك لي بل اكتف بتصديق ما رواه لي غيرك وإنما قال ذلك لأنه كان يعلم أن زرارة كان ينفى في رواية ذلك لأنه لم يورث كلالة وذلك لوجود الأقرب وإنما يورث كلالة إذا لم يكن . 24897 - 8 ( الكافي 7 : 93 ) العدة ، عن