الفيض الكاشاني
734
الوافي
فقال « المال للابنة » قال : وقلت له : رجل مات وترك ابنة له وأخا أو قال : ابن أخيه - قال : فسكت طويلا ثم قال « المال للابنة » . بيان : إنما سكت عليه السّلام لمكان التقية هل هو موضعها أم لا . 24879 - 9 ( الفقيه 4 : 261 رقم 5610 ) : وكتب البزنطي إلى أبي الحسن عليه السّلام في رجل مات وترك ابنته وأخاه ، قال « ادفع المال إلى الابنة إن لم تخف من عمها شيئا » . بيان : في بعض النسخ من عملها شيئا فإن صح فمعناه إن لم تخف أن تذيع الابنة المسألة فبلغت إلى أهل فتواهم فيصيبك وإيانا من قبلها الضرر . 24880 - 10 ( الفقيه 4 : 261 رقم 5608 ) علي بن الحكم ، عن علي ابن أبي حمزة ، عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن جار لي هلك وترك بنات ، فقال « المال لهن » . 24881 - 11 ( التهذيب 9 : 279 رقم 1011 ) التيملي ، عن علي بن الحسن الجرمي ، عن محمد بن زياد بن عيسى ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « أن رجلا مات على عهد النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم وكان يبيع التمر فأخذ أخوه التمر وكان له بنات فأتت امرأته النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم فأعلمته بذلك فأنزل اللَّه تعالى عليه ،