الفيض الكاشاني
732
الوافي
24873 - 3 ( الفقيه 4 : 261 رقم 5606 ) البزنطي ، عن الحسن بن موسى الخياط ، عن الفضيل بن يسار ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول « لا واللَّه ما ورث رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم العباس ولا علي ولا ورثته إلا فاطمة عليها السّلام ، وما كان أخذ علي عليه السّلام السلاح وغيره إلا أنه قضى عنه دينه » ثم قال « وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اللَّه » . بيان : هذا رد لما زعمته العامة أن وارثه صلّى الله عليه وآله وسلّم كان مع فاطمة عليها السّلام عمه العباس بناء على ما يرونه من التعصيب وعندنا أنه لولا فاطمة عليها السّلام لكان وارثه أمير المؤمنين صلوات الله عليه لأنه كان ابن عمه أخيه لأبيه وأمه دون العباس لأنه كان أخا أبيه لأبيه دون أمه هذا كله من جهة النسب فلا ينافي ثبوت الثمن الذي كان للأزواج من جهة السبب وإنما تلا عليه السلام الآية استشهادا لأولوية فاطمة عليها السّلام بالجميع من العباس لأنه قرابتها كانت بلا واسطة وقرابة العباس إنما كانت بوساطة أبيه صلّى الله عليه وآله وسلّم . 24874 - 4 ( الكافي 7 : 87 التهذيب 9 : 278 رقم 1006 ) القميان ، عن صفوان ، عن عبد اللَّه بن خداش المنقري ( 1 ) : أنه سأل أبا الحسن عليه السّلام عن رجل مات وترك ابنته وأخاه ، قال « المال للبنت » .
--> ( 1 ) كذا فيما عندنا من نسخ الكتابين والصحيح المهري بفتح الميم والهاء الساكنة قبل الراء مكان المنقري ، وخداش بكسر الخاء المعجمة واهمال الدال واعجام الشين ، وبعض الأصحاب ضبطه ابن خراش بالراء مكان الدال ، والرجل يكني أبا خداش . « عهد » .