الفيض الكاشاني

723

الوافي

1420 ) كتب الرضا عليه السّلام إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله « علة إعطاء النساء نصف ما يعطى الرجال من الميراث لأن المرأة إذا تزوجت أخذت والرجل يعطي فلذلك وفر على الرجال » ( الفقيه ) وعلة أخرى في إعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين ( 1 ) لأن الأنثى في عيال الذكر إن احتاجت وعليه أن يعولها وعليه نفقتها ، وليس على المرأة أن تعول الرجل ولا تؤخذ بنفقته إن احتاج ، فوفر على الرجال لذلك ، وذلك قول اللَّه عز وجل « الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ » ( 2 ) . بيان : « أخذت » يعني الصداق وكذلك يعطي . 24860 - 6 ( الفقيه 4 : 350 رقم 5756 التهذيب 9 : 398 رقم ( 1421 ) حمدان بن الحسين ، عن الحسن بن الوليد ، عن ابن بكير ، عن عبد اللَّه بن سنان قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : لأي علة صار الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين قال « لما يجعل لها من الصداق » . 24861 - 7 ( الفقيه 4 : 351 رقم 5758 ) محمد بن أبي عبد اللَّه الكوفي ، عن موسى بن عمران النخعي ، عن عمه الحسين بن يزيد ، عن علي بن سالم ، عن أبيه ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام فقلت له : كيف صار

--> ( 1 ) في الفقيه : مثلي ما تعطى الأنثى . ( 2 ) النساء / 34 .