الفيض الكاشاني

710

الوافي

24841 - 15 ( الكافي 7 : 82 التهذيب 9 : 250 رقم 965 ) الثلاثة ، عن ابن أذينة قال : قال زرارة : إذا أردت أن تلقي العول فإنما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والإخوة من الأب ، وأما الزوج والإخوة من الأم فإنهم لا ينقصون مما سمى اللَّه لهم شيئا . 24842 - 16 ( الكافي 7 : 82 ) حميد ، عن ( التهذيب 9 : 250 رقم 966 ) ابن سماعة ، عن ابن جبلة ، عن أبي المغراء ، عن إبراهيم بن ميمون ، عن سالم الأشل أنه سمع أبا جعفر عليه السّلام يقول « إن اللَّه أدخل الوالدين على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من السدس وأدخل الزوج والزوجة فلم ينقصهما من الربع والثمن » . 24843 - 17 ( الكافي 7 : 82 التهذيب 9 : 250 رقم 967 ) علي ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث الوالدان والزوج والمرأة » . 24844 - 18 ( الكافي 7 : 82 التهذيب 9 : 251 رقم 968 ) الثلاثة ، عن درست ، عن أبي المغراء ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال « إن اللَّه تعالى أدخل الأبوين على جميع أهل الفرائض فلم ينقصهما من السدس لكل واحد منهما ، وأدخل الزوج والمرأة على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من الربع والثمن » .