الفيض الكاشاني
704
الوافي
بيان : « عالج » موضع به رمل ، « لا تعول » لا تزيد ولا ترتفع ، والستة هي التي ذكرها اللَّه سبحانه ، الثلثان والنصف والثلث والربع والسدس والثمن وهي أصول الفرائض ثم ينقسم كل فريضة على سهام بعدد الوراث واختلافهم في الإرث إلى ما لا يحصى وهذا معنى ما يأتي من أنها ربما تزيد على المائة فأما قولهم عليهم السّلام « إنها لا تجوز ستة » فمعناه أنها وإن زادت وزادت فلا تزيد أصولها على ستة وهذا المعنى مصرح به في حديث البجلي عن بكير الآتي . 24828 - 2 ( الكافي 7 : 79 ) علي ، عن أبيه والعبيدي ، عن