الفيض الكاشاني

572

الوافي

24694 - 35 ( التهذيب 1 : 465 رقم 1524 ) أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن محمد بن الحسن الواسطي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إن إبراهيم خليل الرحمن سأل ربه أن يرزقه ابنة تبكيه بعد موته » ( 1 ) . 24695 - 36 ( التهذيب 8 : 325 رقم 1207 ) ذكر أحمد بن محمد ابن داود القمي في نوادره قال : روى محمد بن عيسى ، عن أخيه جعفر بن عيسى ، عن خالد بن سدير أخي حنان بن سدير قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل شق ثوبه على أبيه أو على أمه أو على أخيه أو على قريب له ، فقال « لا بأس بشق الجيوب ، قد شق موسى بن عمران عليه السلام على أخيه هارون عليه السلام ، ولا يشق الوالد على ولده ولا زوج على امرأته ، وتشق المرأة على زوجها ، وإذا شق زوج على امرأته أو والد على ولده فكفارته حنث يمين ولا صلاة لهما حتى يكفرا ويتوبا من ذلك ، وإذا خدشت المرأة وجهها أو جزت شعرها أو نتفته ففي جز الشعر عتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام ستين مسكينا ، وفي الخدش إذا دميت وفي النتف كفارة حنث يمين ، ولا شيء في اللطم على الخدود سوى الاستغفار والتوبة ، ولقد شققن الجيوب ولطمن الخدود الفاطميات على الحسين بن علي عليهما السّلام ، وعلى مثله تلطم الخدود وتشق الجيوب » . بيان : « فكفارته حنث يمين » أي كفارة حنث يمين والحنث بالكسر مخالفة اليمين وقد مر بيان تلك الكفارة في كتاب الصيام .

--> ( 1 ) وكذلك رواه في الكافي - 6 : 5 مثله .