الفيض الكاشاني

443

الوافي

جابر ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن التكبير على الجنائز هل فيه شيء مؤقت فقال « لا كبر رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم إحدى عشر وتسعا وسبعا وخمسا وستا وأربعا » . بيان : قال في التهذيبين ما تضمن هذا الخبر من زيادة التكبير على الخمس مرات متروك بالإجماع ويجوز أن يكون عليه السّلام أخبر عن فعل النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم بذلك لأنه كان يكبر على جنازة واحدة أو اثنتين فكان يجاء بجنازة أخرى فيبتدئ من حيث انتهى خمس تكبيرات فإذا أضيف إلى ما كان كبر زاد على الخمس تكبيرات وذلك جائز على ما سنبينه فيما بعد إن شاء اللَّه ، وأما ما يتضمن من الأربع تكبيرات فمحمول على التقية لأنه مذهب المخالفين أو يكون أخبر عن فعل النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم مع المنافقين والمتهمين بالإسلام لأنه عليه السّلام كذا كان يفعل .