الفيض الكاشاني
87
الوافي
- 10 - باب لحم المنكوحة والمغتلم 18992 - 1 الكافي - 6 / 259 / 1 / 1 العدة عن سهل عن الثلاثة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه سئل عن البهيمة التي تنكح فقال حرام لحمها وكذلك لبنها » ( 1 ) . 18993 - 2 التهذيب - 9 / 43 / 182 / 1 محمد بن أحمد عن محمد ابن عيسى عن الرجل عليه السّلام « أنه سئل عن رجل نظر إلى راع نزا على شاة قال إن عرفها ذبحها وأحرقها وإن لم يعرفها قسمها نصفين أبدا حتى يقع السهم بها فتذبح وتحرق وقد نجت سائرها » . 18994 - 3 الكافي - 6 / 259 / 1 / 2 الأربعة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « نهى رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم عن أكل لحم الفحل عند
--> ( 1 ) أورده في التهذيب - 9 : 47 رقم 196 بهذا السند أيضا .