الفيض الكاشاني

64

الوافي

( ش ) قال سألته عن لحوم السباع وجلودها ؟ فقال « أما لحوم السباع والسباع من الطير ( 1 ) فإنا نكرهه ( 2 ) ، وأما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه » . 18949 - 27 الكافي - 6 / 245 / 6 / 1 العدة عن سهل عن التميمي عن عاصم بن حميد عن أبي سهل القرشي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن لحم الكلب فقال هو مسخ قلت هو حرام قال « هو نجس » أعيدها عليه ثلاث مرات كل ذلك يقول « هو نجس » ( 3 ) . 18950 - 28 الكافي - 6 / 245 / 4 / 1 علي عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن الحسين بن خالد قال « قلت لأبي الحسن عليه السّلام يعني موسى بن جعفر عليهما السّلام أيحل أكل لحم الفيل فقال لا قلت ولم قال لأنه مثلة وقد حرم اللَّه الأمساخ ولحم ما مثل به في صورها » ( 4 ) . 18951 - 29 الكافي - 6 / 245 / 5 / 1 الخمسة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « سألته عن أكل الضب فقال إن الضب والفأرة والقردة والخنازير مسوخ » ( 5 ) . 18952 - 30 الكافي - 6 / 247 / 16 / 1 العدة عن أحمد عن بكر بن

--> ( 1 ) هكذا في الأصل ولكن في الفقيه والتهذيب ج 2 « لحوم السباع من الطير والدواب » ولكن في التهذيب ج 9 « لحوم السباع والسباع من الطير والدواب » والظاهر ما في الأولين هو الصحيح . ( 2 ) يراد من الكراهة الحرمة بقرينة النهي عن الصلاة والروايات الدالة على الحرمة . ( 3 ) أورده في التهذيب - 9 : 39 رقم 164 بهذا السند أيضا . ( 4 ) أورده في التهذيب - 9 : 39 رقم 165 بهذا السند أيضا ، وفيه عمر بن عثمان بدل عمرو بن عثمان . ( 5 ) أورده في التهذيب - 9 : 39 رقم 163 بهذا السند أيضا .