الفيض الكاشاني
43
الوافي
جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السّلام قال « لا يحل أكل الجري ولا السلحفاة ولا السرطان قال وسألته عن اللحم الذي يكون ( 1 ) في أصداف البحر والفرات أيؤكل فقال ذاك لحم الضفادع لا يحل أكله » . 18898 - 12 الكافي - 6 / 221 / 12 / 1 الاثنان عن محمد بن علي الهمداني عن سماعة عن الكلبي النسابة قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الجري فقال إن اللَّه تعالى مسخ طائفة من بني إسرائيل فما أخذ منهم البحر فهو الجري والزمير والمارماهي وما سوى ذلك وما أخذ منهم البر فالقردة والخنازير والوبر والورل وما سوى ذلك » . بيان : الوبر بسكون الباء دويبة على قدر السنور غبراء أو بيضاء حسنة العينين شديدة الحياء حجازية والورل محركة دابة كالضب أو العظيم من أشكال الوزغ طويل الذنب صغير الرأس 18899 - 13 الكافي - 6 / 221 / 10 / 1 القمي عن الكوفي عن عمه محمد عن الجعفري قال حدثني إسحاق صاحب الحيتان قال : خرجنا بسمك نتلقى به أبا الحسن الرضا عليه السّلام وقد خرجنا من
--> ( 1 ) قوله « عن اللحم الذي يكون » الحديث يدل على حرمة أكل الصدف وعلى صحة أطلاق اللحم عليه فيكون حيوانا غير مأكول اللحم وقال بعض علمائنا لا يصح اطلاق اللحم على ما في الأصداف وهو غير جيد نعم ذكرنا في كتاب الصلاة أن الاحتراز عن الحشرات حرج ومخالف للسيرة وما كانوا يحترزون عن القرمز وهو دود ، وعن الشمع والعسل والإبريسم وما كان يخطر ببال أحد التحرز عنها في الصلاة من هذه الجهة والصدف مثلها . « ش » .