الفيض الكاشاني
34
الوافي
الرائب المستخرج ماؤه والدعموص بالضم دويبة أو دودة سوداء تكون في الغدران إذا أخذ ماؤها في النضوب والوطواط الخفاش 18874 - 11 التهذيب - 9 / 42 / 177 / 1 الحسين عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « كان يكره أن يؤكل من الدواب لحم الأرنب والضب والخيل والبغال وليس بحرام كتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وقد نهى رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم عن لحوم الحمر الأهلية وليس بالوحشية بأس » . 18875 - 12 التهذيب - 9 / 43 / 179 / 1 عنه عن ابن أبي عمير وفضالة وابن فضال عن ابن بكير وجميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال « ما حرم اللَّه في القرآن من دابة إلا الخنزير ولكنه النكرة » . 18876 - 13 التهذيب - 9 / 48 / 201 / 1 محمد بن أحمد عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السّلام قال « أتيت أنا ورسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم رجلا من الأنصار فإذا فرس له