الفيض الكاشاني
30
الوافي
الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ » ( 1 ) الآية 18866 - 3 الكافي - 6 / 246 / 11 / 1 محمد عن أحمد عن محمد بن سنان عن أبي الجارود التهذيب 9 / 41 / 172 / 1 أحمد عن رجل عن محمد بن مسلم وعن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السّلام قال سمعته يقول « إن المسلمين كانوا أجهدوا في خيبر فأسرع المسلمون في دوابهم فأمرهم رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم بإكفاء القدور ولم يقل إنها حرام وكان ذلك إبقاء على الدواب » . بيان : أجهدوا وقعوا في المشقة بسبب الجوع فأسرع المسلمون في دوابهم أي في ذبحها 18867 - 4 الكافي - 6 / 246 / 12 / 1 محمد عن التهذيب ، 9 / 40 / 169 / 1 أحمد عن علي بن الحكم عن أبان بن تغلب ( 2 ) عمن أخبره عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « سألته عن لحوم الخيل فقال لا تأكل إلا أن يصيبك ضرورة ولحوم ( 3 )
--> ( 1 ) البقرة / 173 . ( 2 ) الظاهر هنا اشتباه وذلك لأن أبان بن تغلب مات في حياة الإمام الصادق ( ع ) فكيف يروي عنه علي بن الحكم الذي لم يدرك الصادق ( ع ) فما في التهذيب ( عن أبان ) هو الصحيح والمقصود منه أبن بن عثمان والله العالم . ( 3 ) هكذا في كل المصادر والظاهر الصحيح قال : وسألته عن لحوم الحمر الأهلية .