الفيض الكاشاني

253

الوافي

الغنم في الجبال فيعطي الشيء مكان الشيء ( 1 ) فقال أليس بطيبة من نفس أصحابه قال بلى قال « فلا بأس » . قال فإنه يكون له فيها الوكيل فيكون يهوديا أو نصرانيا فيقع فيها العارضة فيبيعها مذبوحة ويأتيه بثمنها وربما ملحها فيأتيه بها مملوحة قال فقال إن أتاه بثمنها فلا يخالطه بماله ولا يحركه وإن أتاه بها مملوحة فلا يأكلها فإنما هو الاسم وليس يؤمن على الاسم إلا مسلم فقال له بعض من في البيت فأين قول اللَّه تعالى « وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ( 2 ) » فقال « إن أبي عليه السّلام كان يقول ذلك الحبوب وما أشبهها » . 19342 - 19 التهذيب - 9 / 63 / 3 / 1 الحسين عن محمد بن سنان عن الحسين بن المنذر قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام إنا نتكارى هؤلاء الأكراد في أقطاع الغنم وإنما هم عبدة النيران وأشباه ذلك فيسقط العارضة فيذبحونها ويبيعونها فقال « ما أحب أن تجعلها في مالك إنما الذبيحة اسم ولا يؤمن على الاسم إلا مسلم » . 19343 - 20 التهذيب - 3 / 232 / 112 / 1 سعد عن أحمد بن هلال عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام رجل يجلب الغنم من الجبل يكون فيها الأجير المجوسي والنصراني فيقع العارضة فيأتيه بها مملحة قال « لا تأكلها » . بيان : فيقع العارضة أي تسقط المريضة أو الكسيرة .

--> ( 1 ) في الكافي : السن مكان السن بدل الشئ مكان الشئ . ( 2 ) المائدة / 5 .