الفيض الكاشاني

236

الوافي

المتردية إلا أن تدركه حيا فتذكيه » . بيان : هذا الحديث في التهذيب مقطوع وزاد فيه وفي الفقيه ولا المنخنقة وفي الفقيه ولا النطيحة والفريس القتيل والألفاظ الأربعة قد مضى تفسيرها في باب الاضطرار إلى الميتة 19303 - 3 التهذيب - 9 / 58 / 241 / 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال « كل من ( 1 ) كل شيء من الحيوان غير الخنزير والنطيحة والمتردية وما أكل السبع وهو قول اللَّه عز وجل « إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ ( 2 ) » فإن أدركت شيئا منها وعين تطرف أو قائمة تركض أو ذنب يمصع فقد أدركت ذكاته ( 3 ) فكله » .

--> ( 1 ) عبارة « من » ليست في التهذيب . ( 2 ) المائدة / 3 . ( 3 ) قوله « فقد أدركت ذكاته » لا ينافي ذلك اشتراطه بسائر الشروط كخروج الدم المعتدل والعلم باستناد الموت إلى التذكية لا إلى أكل السبع وغيره وحينئذ فإذا أدرك الحيوان غير مستقر الحياة ولو ساعة وساعتين فذبحه لم يحل وإن علم أنه إن لم يذبحه يبقى حيا مدة ساعة ولكن عجل الذبح فصار موته بعلة الذبح كفى . « ش » .