الفيض الكاشاني

225

الوافي

- 37 - باب من ذبح لغير القبلة أو ترك التسمية 19285 - 1 الكافي - 6 / 233 / 1 / 1 الثلاثة عن ابن أذينة عن محمد قال « سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل ذبح ذبيحة فجهل أن يوجهها ( 1 ) إلى القبلة قال كل منها قلت له فإنه لم يوجهها قال فلا تأكل [ منها - خ ] ولا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم اللَّه عليها وقال عليه السّلام إذا أردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة » ( 2 ) . بيان : لو حمل صدر الحديث على عدم العلم بأن الجاهل استقبل أو لم يستقبل وما بعده على العلم بالعدم لارتفع التنافي الذي بحسب الظاهر 19286 - 2 الكافي - 6 / 233 / 2 / 1 محمد عن أحمد عن

--> ( 1 ) قوله « فجهل أن يوجهها » لعل المراد نسي أن يوجهها وقوله بعد ذلك فإنه لم يوجهها يعني عمدا . « ش » . ( 2 ) أورده في التهذيب - 9 : 60 رقم 253 بهذا السند أيضا .