الفيض الكاشاني

212

الوافي

عن علي بن محمد عن البزنطي عن يونس بن يعقوب قال « قلت لأبي الحسن الأول عليه السّلام إن أهل مكة لا يذبحون البقر وإنما يجاؤون ( 1 ) في اللبة فما ترى في أكل لحمها قال فقال عليه السّلام « فَذَبَحُوها وَما كادُوا يَفْعَلُونَ ( 2 ) » لا تأكل إلا ما ذبح » ( 3 ) . بيان : استدل عليه السّلام بالآية على أن للبقر الذبح 19259 - 4 الكافي - 6 / 229 / 4 / 1 علي عن أبيه عن أبي هاشم الجعفري عن أبيه عن حمران بن أعين عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « سألته عن الذبح فقال إذا ذبحت فأرسل ولا تكتف ولا تقلب السكين لتدخلها من تحت الحلقوم وتقطعه إلى فوق والإرسال للطير خاصة فإن تردى في جب أو وهدة من الأرض فلا تأكله ولا تطعمه فإنك لا تدري التردي قتله أو الذبح وإن كان شيء من الغنم فأمسك صوفه أو شعره ولا تمسكن يدا ولا رجلا وأما البقر فأعقلها وأطلق الذنب وأما البعير فشد أخفافه إلى آباطه وأطلق رجليه وإن أفلتك شيء من الطير وأنت تريد ذبحه أو ند عليك فارمه بسهمك فإذا هو سقط فذكه بمنزلة الصيد » ( 4 ) . بيان : الكتف شد اليدين إلى خلف بالكتاف وهو حبل أو سير والجب بالضم

--> ( 1 ) في الكافي والتهذيب : ينحرون بدل يجاؤون . ( 2 ) البقرة / 71 . ( 3 ) أورده في التهذيب - 9 : 53 رقم 219 بهذا السند أيضا . ( 4 ) أورده في التهذيب - 9 : 55 رقم 227 بهذا السند أيضا .