الفيض الكاشاني

179

الوافي

كان رأسه في الماء فلا تأكله » . 19181 - 6 التهذيب - 9 / 58 / 241 / 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال « إن ذبحت ذبيحة فأجدت الذبح فوقعت في النار أو في الماء أو من فوق بيتك أو جبل إذا كنت قد أجدت الذبح فكل » . 19182 - 7 الكافي - 6 / 215 / 1 / 2 محمد عن أحمد عن التهذيب ، 9 / 38 / 160 / 1 السراد عن عباد بن صهيب قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل سمى ورمى صيدا فأخطأ وأصاب آخر فقال الكافي ، يأكل منه التهذيب ، « لا يأكل منه ( 1 ) » ( 2 ) .

--> ( 1 ) قوله « لا تأكل منه » قال السبزواري رحمه الله في الكفاية ولو سمي ورمى صيدا فأخطأ وأصاب صيدا آخر حل لعموم الأدلة وخصوص رواية عباد بن صهيب قالوا ولو أرسل كلبه على صيود كبار فتفرقت عن صغار فقتلها حلت إذا كانت ممتنعة وهو حسن ، انتهى . أقول أما إذا رمى صيدا وأصاب غيره فمقتضى هذا الحديث عدم الحل وهو مقتضى القاعدة أيضا لأن النية والتسمية شرط في الصيد ، ولذلك إذا رمى سهما من غير أن يقصد صيدا فأصاب حيوانا وقتله لم يحل ، وأما إرسال الكلب على الكبار وصيد الصغار فالظاهر حل الصغار لأنها داخلة في قصده وإن كان الكبار مقصوده بالأصالة . « ش » . ( 2 ) في التهذيب المطبوع : يأكل منه ، كما في الكافي . وكذلك في الشروح .