الفيض الكاشاني
152
الوافي
19121 - 33 التهذيب - 9 / 29 / 116 / 1 ابن عيسى عن محمد بن عبد اللَّه وابن المغيرة قال « سأله زكريا بن آدم عما قتل الفهد والكلب فقال قال جعفر بن محمد عليهما السّلام الكلب والفهد سواء الحديث بأدنى تفاوت » . 19122 - 34 التهذيب - 9 / 29 / 114 / 1 البزنطي عن زكريا بن آدم قال « سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن الفهد والكلب يرسلان فيقتل قال فقال لي هما مما قال اللَّه تعالى « مُكَلِّبِينَ » فلا بأس بأكله » . 19123 - 35 التهذيب - 9 / 29 / 115 / 1 ابن عيسى عن سعد بن سعد ومحمد بن القاسم عن البزنطي قال « سأل زكريا بن آدم أبا الحسن عليه السّلام وصفوان حاضر عما قتل الكلب والفهد قال فقال أبو جعفر عليه السّلام الكلب والفهد سواء قدرا » . بيان : كل ما تضمن هذه الأخبار من حل مقتول الفهد أو حرمة مأكول الكلب فمحمول على التقية لموافقته مذاهب العامة . وجوز في التهذيبين حمل الثاني على الكلب الذي اعتاد الأكل والأول على تسمية الكلب فهدا وفيه بعد 19124 - 36 التهذيب - 9 / 29 / 117 / 1 ابن عيسى عن محمد بن علي عن درست عن أبان عن عيسى بن عبد اللَّه قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « كل من صيد الكلب ما لم يغب عنك فإذا تغيب عنك فدعه فأما البازي والصقر فلا تأكل من صيدهما ما لم تدرك ذكاته وإذا أدركت ذكاته فكل » .
--> ( 1 ) في الكافي : كان أبي ( ع ) يفتي وكان يتقي ونحن - ولكن في التهذيب والاستبصار ج 4 ص 73 كان أبي ( ع ) يفتي وكنا نفتي ونحن . . . والظاهر هو الصحيح . ( 2 ) المائدة / 4 . ( 3 ) في الكافي : في الكلاب بدل قسمي الكلاب .