الفيض الكاشاني

149

الوافي

19111 - 23 الكافي - 6 / 206 / 19 / 1 محمد عن محمد بن أحمد عن بعض أصحابنا عن ابن أبي حمزة عن أبيه عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن قوم أرسلوا كلابهم وهي معلمة كلها وقد سموا عليها فلما أن مضت الكلاب دخل فيها كلب غريب لم يعرفوا له صاحبها فاشتركن جميعا في الصيد فقال « لا تأكل منه لأنك لا تدري أخذه معلم أم لا ( 1 ) » ( 2 ) . 19112 - 24 الكافي - 6 / 206 / 20 / 1 الأربعة التهذيب ، 9 / 80 / 75 / 1 محمد بن أحمد عن بنان عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام التهذيب ، عن أبيه ( ش ) قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه « الكلب الأسود البهيم لا يؤكل صيده ( 3 ) لأن رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم أمر بقتله » .

--> ( 1 ) قوله « لأن لا تدري أخذه معلم أو لا » صريح في أن الأصل عدم التذكية وان ما يشك من جهة احتمال عدم التذكية يجب الاجتناب عنه في حله حتى يثبت . « ش » . ( 2 ) أورده في التهذيب - 9 : 69 رقم 105 بهذا السند أيضا . ( 3 ) قوله « الكلب الأسود البهيم لا يؤكل صيده » نقل الفتوى على مضمونه عن ابن الجنيد متمسكا بهذه الرواية وقال في المختلف الرواية التي نقلها لم تثبت عندنا ، أقول وهذه من روايات السكوني وهي في كتاب ألفه جميعها عن الصادق عليه السلام عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهم السلام والسكوني من قضاة العامة ولا يعتمد على رواياته علمائنا إلا إذا تأيد بأخبار آخر . « ش » .