الفيض الكاشاني

142

الوافي

بيان : لعل المراد بآخر الحديث أنكم ترون أن الصيد إذا قتلته الجارحة ولم تدركوا ذكاته فهو ميتة وإنما يصح ذلك الرأي في غير الكلب وأما الكلب فمقتوله حلال وإن لم تدرك ذكاته فلا ترون فيها ما ترون في غيره من الجوارح فالظرف متعلق بقوله ولا ترون وفي بعض النسخ ما يرون على صيغة الغيبة يعني المخالفين وعلى هذا يجوز أن يكون الظرف متعلقا بقوله يرون أيضا 19091 - 3 الكافي - 6 / 203 / 3 / 1 محمد عن أحمد عن ابن فضال عن ابن بكير التهذيب ، 9 / 27 / 108 / 1 الحسين عن فضالة عن ابن بكير عن سالم الأشل ( 1 ) قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الكلب يمسك على صيده وقد أكل منه قال لا بأس بما أكل وهو لك حلال » . 19092 - 4 الكافي - 6 / 203 / 4 / 1 العدة عن سهل عن سالم وعلي عن أبيه ومحمد عن أحمد جميعا عن التهذيب ، 9 / 26 / 106 / 1 السراد عن ابن رئاب عن الحذاء قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يسرح كلبه المعلم ويسمي إذا سرحه فقال يأكل مما أمسك عليه

--> ( 1 ) بياع المصاحف من أصحاب الباقر عليه السلام ، رجال الشيخ ، وعده البرقي أيضا في أصحاب الباقر عليه السلام والظاهر أنه سالم بن عبد الرحمن لشهادة النجاشي في ترجمة ابنه عبد الرحمن ، بأن سالما كان بياع المصاحف ، راجع معجم رجال الحديث ج 8 ص 12 وقد أشار إلى هذا الحديث عنه .