الفيض الكاشاني
115
الوافي
- 16 - باب اختلاط ما يؤكل بغيره 19038 - 1 الكافي - 6 / 262 / 1 / 1 محمد عن التهذيب ، 9 / 81 / 80 / 1 محمد بن أحمد عن الفطحية عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « وقد سئل عن الجري يكون في السفود مع السمك فقال يؤكل ما كان فوق الجري ويرمى ما سال عليه الجري قال وسئل عن الطحال في سفود مع اللحم وتحته الخبز وهو الجوذاب أيؤكل ما تحته قال نعم يؤكل اللحم والجوذاب ويرمى بالطحال لأن الطحال في حجاب لا يسيل منه فإن كان الطحال متقويا أو مشقوقا فلا تأكل مما يسيل عليه الطحال » . 19039 - 2 الفقيه - 3 / 339 / 4203 قال الصادق عليه السّلام « إذا كان اللحم مع الطحال في سفود أكل اللحم إذا كان فوق الطحال فإن كان أسفل من الطحال لم يؤكل ويؤكل جوذابه لأن الطحال في حجاب ولا ينزل منه شيء إلا أن يثقب فإن ثقب سال منه ،