البخاري

166

صحيح البخاري

عليه وسلم أفكان طلاقا قال مسروق لا أبالي أخيرتها واحدة أو مائة بعد أن تختارني باب إذا قال فارقتك أو سرحتك أو الخلية أو البرية أو ما عنى به الطلاق فهو على نيته قول الله تعالى عز وجل وسرحوهن سراحا جميلا قال وأسرحكن سرحا جميلا وقال تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح باحسان وقال أو فارقوهن بمعروف وقالت عائشة قد علم النبي صلى الله عليه وسلم أن أبوى لم يكونا يأمراني بفراقه باب من قال لامرأته أنت على حرام وقال الحسن نيته وقال أهل العلم إذا طلق ثلاثا فقد حرمت عليه فسموه حراما بالطلاق والفراق وليس هذا كالذي يحرم الطعام لأنه لا يقال لطعام الحل حرام ويقال للمطلقة حرام وقال في الطلاق ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وقال الليث عن نافع قال كان ابن عمر إذا سئل عمن طلق ثلاثا قال لو طلقت مرة أو مرتين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا فان طلقتها ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غيرك حدثنا محمد حدثنا أبو معاوية حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت طلق رجل امرأته فتزوجت زوجا غيره فطلقها وكانت معه مثل الهدبة فلم تصل منه إلى شئ تريده فلم يلبث أن طلقها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن زوجي طلقني وإني تزوجت زوجا غيره فدخل بي ولم يكن معه إلا مثل الهدبة فلم يقربني إلا هنة واحدة لم يصل منى إلى شئ فأحل لزوجي الأول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلين لزوجك الأول حتى يذوق الآخر عسيلتك وتذوقي عسيلته باب لم تحرم ما أحل الله لك حدثني الحسن بن صباح سمع الربيع بن نافع حدثنا معاوية عن يحيى بن أبي كثير عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير انه أخبره انه سمع ابن عباس يقول إذا حرم امرأته ليس بشئ وقال لكم في رسول الله أسوة حسنة حدثني الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا حجاج عن ابن جريح قال زعم عطاء انه سمع عبيد بن