البخاري
135
صحيح البخاري
جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت انى وهبت من نفسي فقامت طويلا فقال رجل زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة قال هل عندك من شئ تصدقها قال ما عندي الا إزاري فقال إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك فالتمس شيئا فقال ما أجد شيئا فقال التمس ولو خاتما من حديد فلم يجد فقال أمعك من القرآن شئ قال نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها فقال زوجناكها بما معك من القرآن باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب الا برضاها حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة ان أبا هريرة حدثهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف اذنها قال إن تسكت حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق أخبرنا الليث عن ابن أبي مليكة عن أبي عمرو مولى عائشة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت يا رسول الله ان البكر تستحى قال رضاها صمتها باب إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية عن خنساء بنت خذام الأنصارية ان أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه حدثنا إسحاق أخبرنا يزيد أخبرنا يحيى ان القاسم بن محمد حدثه ان عبد الرحمن ابن يزيد ومجمع بن يزيد حدثاه ان رجلا يدعى خذاما أنكح ابنة له نحوه باب تزويج اليتيمة لقوله وان خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا وإذا قال للولي زوجني فلانة فمكث ساعة أو قال ما معك فقال معي كذا وكذا أو لبثا ثم قال زوجتكها فهو جائز * فيه سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري وقال الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير انه سأل عائشة رضي الله عنها قال لها يا أمتاه وان خفتم