البخاري
127
صحيح البخاري
ذلكم وقال عكرمة عن ابن عباس إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته ويروى عن يحيى الكندي عن الشعبي وأبى جعفر فيمن يلعب بالصبي ان ادخله فيه فلا يتزوجن أمه ويحيى هذا غير معروف ولم يتابع عليه وقال عكرمة عن ابن عباس إذا زنى بها لا تحرم عليه امرأته ويذكر عن أبي نصر ان ابن عباس حرمه وأبو نصر هذا لم يعرف سماعه عن ابن عباس ويروى عن عمران بن حصين وجابر بن زيد والحسن وبعض أهل العراق قال يحرم عليه وقال أبو هريرة لا يحرم حتى يلزق بالأرض يعنى يجامع وجوزه ابن المسيب وعروة والزهري وقال الزهري قال على لا يحرم وهذا مرسل باب وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن وقال ابن عباس الدخول والمسيس واللماس هو الجماع ومن قال بنات ولدها من بناته في التحريم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لام حبيبة لا تعرضن على بناتكن ولا أخواتكن وكذلك حلائل ولد الأبناء هن حلائل الأبناء وهل تسمى الربيبة وإن لم تكن في حجره ودفع النبي صلى الله عليه وسلم ربيبة له إلى من يكفلها وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ابن ابنته ابنا حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا هشام عن أبيه عن زينب عن أم حبيبة قالت قلت يا رسول الله هل لك في بنت أبي سفيان قال فأفعل ماذا قلت تنكح قال أتحبين قلت لست لك بمخلية وأحب من شركني فيك أختي قال إنها لا تحل لي قلت بلغني انك تخطب قال ابنة أم سلمة قلت نعم قال لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي أرضعتني وأباها ثويبة فلا تعرضن على بناتكن ولا أخواتكن وقال الليث حدثنا هشام درة بنت أبي سلمة باب وان تجمعوا بين الأختين الا ما قد سلف حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب ان عروة بن الزبير أخبره ان زينب ابنة أبى سلمة أخبرته ان أم حبيبة قالت قلت يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان قال وتحبين قلت نعم لست لك بمخلية وأحب من