الفيض الكاشاني
65
الوافي
بن ميسر عن أبي الجهم عن السكوني عن أبي عبد اللَّه عن أبيه عن علي عليه السّلام « الحديث » . بيان : هذا الحديث محمول على ما إذا اشتراها في الذمة ثم دفع هذا المال في ثمنها والأول على ما إذا اشتراها بعين المال فلا تنافي 16869 - 16 الكافي ، 5 / 126 / 9 / 1 العدة عن أحمد عن التهذيب ، 6 / 369 / 189 / 1 السراد عن الخزاز عن سماعة قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أصاب مالا من عمل بني أمية وهو يتصدق منه ويصل منه قرابته ويحج ليغفر اللَّه له ما اكتسب وهو يقول " إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ ( 1 ) " فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام إن الخطيئة لا تكفر الخطيئة ولكن الحسنة تحط الخطيئة ثم قال إن كان خلط الحلال بالحرام فاختلطا جميعا فلا يعرف الحلال من الحرام فلا بأس » . 16870 - 17 الكافي ، 5 / 126 / 10 / 1 علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن ابن أبي عمير عن بعض الصحابة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في قوله عز وجل " وَقَدِمْنا إِلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُوراً ( 2 ) " . فقال إن كانت أعمالهم لأشد بياضا من القباطي فيقول اللَّه عز وجل
--> ( 1 ) هود / 114 . ( 2 ) الفرقان / 23 .