الفيض الكاشاني

540

الوافي

17796 - 15 التهذيب ، 7 / 87 / 16 / 1 الحسين عن صفوان وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن شراء النخل فقال كان أبي يكره شراء النخل قبل أن يطلع ثمرة السنة ولكن السنتين والثلاث كان يقول إن لم يحمل في هذه السنة حمل في السنة الأخرى قال يعقوب وسألته عن الرجل يبتاع النخل والفاكهة قبل أن يطلع فيشتري سنتين أو ثلاث سنين أو أربعا قال لا بأس إنما يكره شراء سنة واحدة قبل أن يطلع مخافة الآفة حتى يستبين » . 17797 - 16 التهذيب ، 7 / 88 / 17 / 1 عنه عن النضر عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان عن أبي مسكان جميعا عن سليمان بن خالد قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « لا يشترى النخل حولا واحدا حتى يطعم ( 1 ) وإن كان يطعم إن شئت أن تبتاعه سنتين فافعل » . بيان : الظاهر سقوط لفظة لم من قوله يطعم الثاني ويحتمل الصحة لما يأتي من أنه لا يصلح إلا مع الإطعام بل ولا إلا سنة واحدة ولعل الاختلاف لمراتب الكراهة 17798 - 17 التهذيب ، 7 / 88 / 18 / 1 عنه عن عثمان عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم وإن شئت أن تبتاعه سنتين فافعل .

--> ( 1 ) قوله « حتى يطعم » يجب أن يحمل على الاستحباب أو الإرشاد والاحتياط للمال كما دل عليه الأخبار الأخر وحمله بعضهم على الوجوب وأنه لا يجوز بيع الثمرة قبل ذلك . « ش » .