الفيض الكاشاني
535
الوافي
صلّى الله عليه وآله وسلّم لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها » ( 1 ) . بيان : يبدو صلاحها أي يظهر ويأمن من الآفة 17786 - 5 الفقيه ، 3 / 211 / 3788 حماد بن عيسى عن ربعي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في الرجل يبيع الثمرة ثم يستثني كيلا وتمرا قال لا بأس به قال وكان مولى له عنده جالسا فقال المولى إنه ليبيع ويستثني أوساقا يعني أبا عبد اللَّه عليه السّلام قال فنظر إليه ولم ينكر ذلك من قوله » . 17787 - 6 الكافي ، 5 / 175 / 5 / 1 محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فأدرك بعضها فلا بأس ببيعه جميعا » ( 2 ) . 17788 - 7 الكافي ، 5 / 175 / 6 / 1 حميد عن التهذيب ، 7 / 84 / 4 / 1 ابن سماعة عن غير واحد التهذيب ، عن أبان
--> ( 1 ) أورده في التهذيب - 7 : 85 رقم 365 بهذا السند أيضا . ( 2 ) قوله « فأدرك بعضها فلا بأس ببيعه جميعا » يوافق مذهب مالك ولا ينافي المختار من جواز بيع الثمار مطلقا قبل الإدراك . « ش » . ( 3 ) أورده في التهذيب - 7 : 85 رقم 362 بهذا السند أيضا .