الفيض الكاشاني
517
الوافي
صفوان عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال « قضى علي عليه السّلام أنه ليس في إباق العبد عهد إلا أن يشترط المبتاع » . 17757 - 37 الكافي ، 6 / 201 / 10 / 1 محمد عن أحمد عن ابن أبي عمير ( 1 ) . التهذيب ، 6 / 312 / 71 / 1 الصفار عن ابن عيسى عن ابن أبي عمير التهذيب ، عمن رواه ( ش ) عن محمد بن أبي حمزة عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال « ليس في الإباق عهدة » . 17758 - 38 التهذيب ، 7 / 20 / 4 / 1 محمد بن أحمد عن أبي جعفر عن أبيه عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السّلام قال « قال " إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب وإن لم يفترقا » . بيان : الأولى أن يحمل هذا الخبر على التقية ( 2 ) لأن راويه عامي المذهب وهو موافق
--> ( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 247 رقم 893 بهذا السند أيضا . ( 2 ) قوله « هذا الخبر على التقية » بعيد جدا لأن رواية خيار المجلس مروية بطرقهم عن النبي صلى الله عليه وآله واسناده عندهم في أعلى درجات الصحة ، وأفتى به الشافعي وأحمد بن حنبل وجماعة كثيرة منهم ولا تقية في مثله والحق تأويله بغيرها كما فعل الشيخ ره . « ش » .