الفيض الكاشاني

501

الوافي

السعر فوقع عليه السّلام له سعر يوم أعطاه الطعام » . 17719 - 4 التهذيب ، 6 / 196 / 57 / 1 الصفار قال « كتبت إليه في رجل كان له على رجل مال فلما حل عليه المال أعطاه بها طعاما أو قطنا أو زعفرانا ولم يقاطعه على السعر فلما كان بعد شهرين أو ثلاثة ارتفع الطعام والزعفران والقطن أو نقص بأي السعرين يحسبه قال لصاحب الدين سعر يومه الذي أعطاه وحل ماله عليه أو السعر الثاني بعد شهرين أو ثلاثة يوم حاسبه فوقع عليه السّلام ليس له إلا على حسب سعر وقت ما دفع إليه الطعام إن شاء اللَّه قال وكتب إليه الرجل استأجر أجيرا ليعمل له بناء الحديث » . 17720 - 5 التهذيب ، 7 / 39 / 53 / 1 الحسين عن صفوان عن الفقيه ، 3 / 207 / 3775 إسحاق بن عمار عن أبي العطارد قال « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام اشترى طعاما فيتغير سعره قبل أن أقبضه قال إني لأحب أن تفي له كما أنه إن كان فيه فضل أخذته » . بيان : كأن المراد بتغير السعر نقصانه وبالوفاء إعطاء الثمن وافيا كما أنه إن ارتفع أخذ الطعام تاما وهو محمول على وقوع المساعرة بينهما .