الفيض الكاشاني
495
الوافي
بيان : يشترون الطعام أي ليشتروه فيتساومون يتكلمون في الشراء وقد شركوه كان المجوز الشركة وفي الفقيه شاركوه 17705 - 11 الكافي ، 5 / 200 / 3 / 1 أحمد عن علي بن الحكم عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السّلام قال « سألته عن الرجل يشتري متاعا ليس فيه كيل ولا وزن أيبيعه قبل أن يقبضه قال لا بأس » . 17706 - 12 التهذيب ، 7 / 55 / 40 / 1 الحسين عن صفوان عن الفقيه ، 3 / 217 / 3805 ابن مسكان عن الحلبي قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن قوم اشتروا بزا فاشتركوا فيه جميعا ولم يقتسموه أيصلح لأحد منهم بيع بزه قبل أن يقبضه قال لا بأس به وقال إن هذا ليس بمنزلة الطعام لأن الطعام يكال » . بيان : البز الثياب 17707 - 13 التهذيب ، 7 / 56 / 41 / 1 عنه عن القاسم بن محمد عن