الفيض الكاشاني

491

الوافي

- 78 - باب بيع الشيء بعد شرائه وقبل كيله أو قبضه ( 1 ) 17695 - 1 الكافي ، 5 / 178 / 2 / 1 الثلاثة ومحمد عن أحمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي التهذيب ، 7 / 36 / 37 / 1 الحسين عن صفوان عن ابن مسكان وفضالة عن أبان جميعا عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه

--> قوله « قيل كيله أو قبضه » اختلف فقهاء أهل السنة في بيع الشيء قبل كيله أو وزنه على تفصيل ثابت في محله وأخبار هذا الباب ناظرة إلى مذاهبهم والحاصل منها جواز ذلك مع الكراهة في المكيل والموزون طعاما كان أو غيره إلا في التولية فإنها لا تشبه الربا ، وظاهر كلام الشيخ عدم جوازه في الطعام إجماعا . واستدل بعضهم بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع ما لم يضمن ، والمكيل والموزون لا يدخلان في ضمان المشتري قبل الكيل والوزن أو قبل القبض وما لم يدخل في ضمانه لا يجوز تعهد أدائه إلى غيره وإنما يعقل أن يتعهد الإنسان أداء شيء إلى غيره إذا كانت تحت يده وفي اختياره وضمانه . وقال ابن رشد في اشتراط القبض سبعة أقوال : الأول في الطعام الربوي ، الثاني في الطعام باطلاق ، الثالث في الطعام المكيل والموزون ، الرابع في كل شيء ينقل ، الخامس في كل شيء ، السادس في الكيل والموزون ، السابع في المكيل والموزون والمعدود . « ش » .