الفيض الكاشاني

482

الوافي

17678 - 2 الكافي ، 5 / 148 / 2 / 1 محمد عن التهذيب ، 7 / 40 / 58 / 1 أحمد عن بعض أصحابه عن أبان عن محمد الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا يحل للرجل أن يبيع بصاع سوى صاع المصر قلت فإن الرجل يستأجر للكيل الكيال فيكيل له بمد بيته لعله يكون أصغر من مد السوق ولو قال هذا أصغر من مد السوق لم يأخذ به ولكنه يحمله ذلك ويجعله في أمانته فقال لا يصلح إلا مد واحد والأمناء بهذه المنزلة » . بيان : « المنا » مقصورا ما يوزن به والتثنية منوان والجمع أمناء وهو أفصح من المن 17679 - 3 الكافي ، 5 / 184 / 3 / 1 محمد عن البرقي ( 1 ) عن سعد بن سعد عن أبي الحسن عليه السّلام قال « سألته عن قوم يصغرون القفزان يبيعون بها فقال أولئك الذين يبخسون الناس أشياءهم .

--> ( 1 ) في الكافي المطبوع والمخطوط « مح » السند هكذا : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد البرقي . . . الخ ولكن في الكافي المخطوط « فت » محمد بن يحيى ، عن محمد بن محمد بن خالد البرقي .