الفيض الكاشاني

478

الوافي

عبد اللَّه عليه السّلام عن فضول الكيل والموازين فقال إذا لم يكن تعديا ( 1 ) فلا بأس » . 17672 - 4 الكافي ، 5 / 182 / 3 / 1 محمد عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلاء عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « قلت له إني أمر بالرجل فيعرض علي الطعام ويقول لي قد أصبت طعاما من حاجتك فأقول أخرجه أربحك في الكر كذا وكذا فإذا أخرجه نظرت إليه فإن كان من حاجتي أخذته وإن لم يكن من حاجتي تركته فقال هذه المراوضة لا بأس بها قلت فأقول له أعزل منه خمسين كرا أو أقل أو أكثر بكيله فيزيد وينقص وأكثر ذلك ما يزيد لمن هو قال هو لك ثم قال عليه السّلام إني بعثت معتبا أو سلاما فابتاع لنا طعاما فزاد علينا بدينارين فقتنا به عيالنا بمكيال قد عرفناه فقلت له عرفت صاحبه قال نعم فرددناه عليه فقلت يرحمك اللَّه تفتيني بالزيادة لي وأنت تردها قال فقال قد علمت أن ذلك كان له وكان غلطا لأن الذي ابتاعه به إنما كان ذلك بثمانية دنانير ( 2 ) أو تسعة ثم قال ولكن أعد عليه الكيل » . بيان : المراوضة قيل هي المواصفة بالسلعة وهو أن تصفها وتمدحها عنده وفي

--> ( 1 ) قوله « إذا لم يكن تعديا فلا بأس » ان علم بالقرائن ان الفضل كان مسامحة من البائع فهو جائز لرضاه به وإن كان متجاوزا حد الاعتدال ودل على غلط البائع في الكيل لم يجز مثل أن يشتري رطلا فظهر انه وزن ثلاثة أرطال . « ش » . ( 2 ) قوله « بثمانية دنانير أو تسعة » يعني كان قيمته السوقية ثمانية دنانير أو تسعة مع إنا اشترينا بدينارين فعلم أن البائع غلط في الكيل إذ لا يتسامح أحد في ستة دنانير البتة . « ش » .