الفيض الكاشاني

476

الوافي

بيان : في التهذيب إلا أن يكون هذا من الثمن والعربون بالضم ما عقد به البيع وعربنه أعطاه ذلك وفي نهاية ابن الأثير هو أن يشتري السلعة ويدفع إلى صاحبها شيئا على أنه إن مضى البيع حسب من الثمن وإن لم يمض البيع كان لصاحب السلعة ولم يرجعه المشتري 17668 - 2 التهذيب ، 7 / 230 / 24 / 1 محمد بن أحمد عن أبي جعفر عن داود بن إسحاق الحذاء عن محمد بن العيص ( 1 ) قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل يشتري ما يذاق أيذوقه قبل أن يشتري قال نعم فليذقه ولا يذوقن ما لا يشتري .

--> ( 1 ) قال السيد الخوئي بعد الإشارة إلى هذا الحديث في معجم رجال الحديث ج 7 ص 98 : كذا في الطبعة القديمة والوسائل أيضا ولكن فيه عن محاسن البرقي ، محمد بن الفيض بدل محمد بن العيص وهو الصحيح بقرينة سائر الروايات .