الفيض الكاشاني

444

الوافي

17606 - 25 الفقيه ، 3 / 197 / 3743 وقال عليه السّلام « لا تماكس في أربعة أشياء الأضحية وفي الكفن وفي ثمن نسمة وفي الكري إلى مكة » . بيان : المماكسة المشاحة والنسمة المملوك ذكرا كان أو أنثى 17607 - 26 الفقيه ، 3 / 197 / 3744 كان علي بن الحسين عليه السّلام يقول لقهرمانه إذا أردت أن تشتري لي من حوائج الحج شيئا فاشتر ولا تماكس روى ذلك زياد القندي عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام . 17608 - 27 الكافي ، 5 / 305 / 8 / 1 التهذيب ، 7 / 227 / 14 / 1 محمد عن بعض أصحابنا عن منصور بن العباس عن ابن يقطين عن الحسين بن مياح ( 1 ) عن الفقيه ، 3 / 271 / 3979 أمية بن عمرو عن الشعيري عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول « إذا نادى المنادي فليس لك أن تزيد الفقيه ، فإذا سكت فلك أن تزيد

--> ( 1 ) في التهذيب المطبوع والمخطوطتين الحسن بن مياح وقد أشار إلى هذا الاختلاف في معجم رجال الحديث ج 5 ص 148 بعد الإشارة إلى هذا الحديث عنه ، والظاهر الحسين بن صياح هو الصحيح لعدم وجود الحسن بن مياح في كتب الرجال والله العالم .