الفيض الكاشاني

441

الوافي

أسباط عن عبد اللَّه بن القاسم الجعفري عن بعض أهله قال « قال " إن رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم لم يأذن لحكيم بن حزام في التجارة حتى ضمن له إقالة النادم وإنظار المعسر وأخذ الحق وافيا وغير واف » ( 1 ) . بيان : الإنظار الإمهال وافيا وغير واف يعني أن لا يستوفيه البتة بل قد وقد على حسب حال المبتاع 17597 - 16 الكافي ، 5 / 195 / 1 / 1 الخمسة التهذيب ، 7 / 56 / 42 / 1 الحسين عن الثلاثة الفقيه ، 3 / 217 / 3806 حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « سألته عن رجل اشترى ثوبا ولم يشترط على صاحبه شيئا فكرهه ثم رده على صاحبه فأبى أن يقيله إلا بوضيعة قال لا يصلح له أن يأخذه بوضيعة فإن جهل فأخذه فباعه ( 2 ) بأكثر من ثمنه رد على صاحبه الأول ما زاد » . 17598 - 17 الكافي ، 5 / 152 / 7 / 1 الأربعة عن أبي عبد اللَّه عليه

--> ( 1 ) أورده في التهذيب - 7 : 5 رقم 15 بهذا السند أيضا . ( 2 ) قوله « فإن جهل فأخذه فباعه بأكثر » لابد أن يكون الحكم في هذا الخبر استحبابيا فيصح إقالته بوضعيته ويصير بائع الثواب مالكا بعد الإقالة ثم يبيعه لمشتر آخر بأكثر من الثمن الذي أعطاه بالإقالة ويكون بيعه الثاني صحيحا أيضا ، لكن يستحب أن يسلم الزيادة إلى المشتري الأول ، وإن قلنا إن الإقالة باطلة يجب أن يقال إن البيع الثاني أيضا باطل أو فضولي وهو ينافي مضمون الحديث . « ش » .