الفيض الكاشاني

429

الوافي

بيان : قد مضى لهذا الخبر إسناد آخر في أبواب الخمس من كتاب الزكاة . 17580 - 12 التهذيب ، 6 / 387 / 275 / 1 عنه عن بعض أصحابنا عن محمد بن عبد اللَّه عن يحيى بن المبارك عن ابن جبلة عن إسحاق بن عمار قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « مال الناصب وكل شيء يملكه حلال لك إلا امرأته فإن نكاح أهل الشرك جائز وذلك أن رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم قال لا تسبوا أهل الشرك فإن لكل قوم نكاحا ولولا أنا نخاف عليكم أن يقتل رجل منكم برجل منهم ورجل منكم خير من ألف رجل منهم ومائة ألف منهم لأمرناكم بالقتل لهم ولكن ذلك إلى الإمام » . بيان : قال بعض فقهائنا أريد بالناصب في الحديثين الكافر الناصب الحرب مع المسلمين لا من نصب العداوة لأهل البيت عليه السّلام للاتفاق على عصمة مال مظهر الشهادتين ويشكل هذا بأن المعروف من معنى الناصب من نصب الحرب أو العداوة لهم عليه السّلام لا من نصب الحرب للمسلمين بل ورد في بعض الأخبار تفسيره بمن نصب العداوة لشيعة أهل البيت عليه السّلام مع علمه بأنهم يتولونهم وفي بعضها بمن يقدم الجبت والطاغوت ويعتقد بإمامتهما وقد مضى الحديثان في باب الناصب ومجالسته من كتاب الحجة مع حديث الصدوق رحمه اللَّه فيه وكلامه وتحقيق الكلام فيه ولعل المراد به هنا المعنى المعروف منه والعلم عند اللَّه 17581 - 13 التهذيب ، 7 / 114 / 103 / 1 ابن سماعة عن محمد بن زياد عن هارون بن خارجة قال « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام «