الفيض الكاشاني

404

الوافي

عبد اللَّه بن سنان قال « سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام وأنا أسمع فقال له إنا نأمر الرجل فيشتري لنا الأرض والغلام والدار والخادم ونجعل له جعلا قال لا بأس بذلك » . 17522 - 3 التهذيب ، 6 / 381 / 245 / 1 ابن سماعة عن محمد بن زياد عن ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « سأله أبي وأنا حاضر فقال الحديث بأدنى تفاوت » . 17523 - 4 التهذيب ، 6 / 385 / 266 / 1 ابن محبوب عن محمد بن أحمد عن العمركي عن صفوان عن علي بن مطر عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « مثله بأدنى تفاوت » . 17524 - 5 الكافي ، 5 / 285 / 3 / 1 التهذيب ، 7 / 156 / 3 / 1 أحمد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا من أصحاب الرقيق قال « اشتريت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام جارية فناولني أربعة دنانير فأبيت قال لتأخذن فأخذتها وقال لا تأخذ من البائع » . 17525 - 6 الكافي ، 5 / 196 / 4 / 1 العدة عن الكافي ، 5 / 285 / 5 / 1 سهل وأحمد عن الفقيه ، 3 / 218 / 3808 التهذيب ، 7 / 57 / 47 / 1 التهذيب ، 7 / 156 / 1 / 1 السراد عن أبي ولاد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام وغيره عن أبي جعفر عليه السّلام قالوا قالا « لا بأس بأجر