الفيض الكاشاني
400
الوافي
وصوله إلى البلد ويخبره بكساد ما معه كذبا ليشتري منه سلعته بالوكس وأقل من ثمن المثل والظاهر أنه في الحديث أعم منه وفي الفقيه طعاما بدل تجارة . 17514 - 2 الكافي ، 5 / 177 / 15 / 1 علي عن أبيه عن ابن مرار عن يونس بن يعقوب قال « تفسير قول النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم لا يبيعن حاضر لباد أن الفاكهة وجميع أصناف الغلات إذا حملت من القرى إلى السوق فلا يجوز أن يبيع أهل السوق لهم من الناس ينبغي أن يبيعوه حاملوه من القرى والسواد فأما من يحمل من مدينة إلى مدينة فإنه يجوز ويجري مجرى التجارة . بيان : فإنه يجوز أي يجوز أن يبيع لمالكه إذا كان هو حامله من موضع إلى آخر وهذا الحكم مخصوص بالفواكه والغلات كما هو منطوق الكلام لما يأتي من جواز أخذ الأجرة للسمسار في غيرها ولعل الوجه فيه أن للفواكه والغلات أسعارا معينة لا صنعة للسمسار في بيعها بخلاف غيرها 17515 - 3 الكافي ، 5 / 168 / 2 / 2 العدة عن سهل والتهذيب ، 7 / 158 / 1 / 1 أحمد عن السراد عن مثنى الحناط عن منهال القصاب عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « قال " لا تلق ولا تشتر ما تلقى ولا تأكل منه » . 17516 - 4 الفقيه ، 3 / 273 / 3989 منهال القصاب قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن تلقي الغنم فقال لا تلق ولا تشتر ما يتلقى ولا تأكل من لحم ما يتلقى .