الفيض الكاشاني
387
الوافي
الحديث غير معمول به وفي الإستبصار حمل المشركين فيه على أهل الذمة تارة وأخرى خص المنع بالإعطاء دون الأخذ ولا يخفى ما فيه 17487 - 6 الفقيه ، 3 / 278 / 4002 قال الصادق عليه السّلام « ليس بين المسلم وبين الذمي ربا ( 1 ) ولا بين المرأة وزوجها ربا » . 17488 - 7 الفقيه ، 3 / 281 / 4016 سأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليه السّلام عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدي العبد كل شهر عشرة درهم أيحل ذلك قال « لا بأس » . 17489 - 8 التهذيب ، 7 / 30 / 17 / 1 محمد بن أحمد ( 2 ) عن بنان عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام « مثله .
--> ( 1 ) قوله « ليس بين المسلم والذمي » اختلف العلماء فيه والحرمة أوفق بعموم القرآن وبحديث ياسين الضرير وهذا الخبر مرسل . « ش » . ( 2 ) في التهذيب المطبوع والمخطوطين « حب ومج » محمد بن يحيى بدل محمد بن أحمد بدون ترديد وقال السيد الخوئي حفظه الله في معجمه ج 3 ص 369 بعد الإشارة إلى هذا الحديث والاختلاف فيه : في الاستبصار محمد بن أحمد بن يحيى بدل محمد بم يحيى وهو الصحيح بقرينة سائر الروايات ولموافقته لنسخة من الطبعة القديمة من التهذيب .